Yahoo!

أين أنتم يا مسلمين ؟؟؟؟

 

 

أين أنتم يا مسلمين ؟؟؟

 

إلا انت يا رسول الله .. إلا أنت يا حبيب الله

الاضرار التي يشملها مبلغ التعويض في التأمين من الاضرار وفقا للقنون المدني البحريني والمدني الاردني

كتبها د.خليل مصطفى ، في 15 ديسمبر 2008 الساعة: 08:44 ص

 


الأضرار التي يشملها مبلغ التعويض في التأمين من الاضرار وفقا للقانون المدني البحريني والأردني.

 

 

 


المقدمة

 

يقسم التأمين البري على الرأي السائد في الفقه القانوني الى نوعين هما:

 

أ‌-   التأمين على الاشخاص ويشمل كل صور التأمين التي يتهدد فيها الخطر المؤمن منه الانسان إما في جسمه او في حياته، ومثالها: التأمين على الحياة والتأمين من الاصابات او الحوادث الشخصية.

 

ب‌-  التأمين من الاضرار ويتضمن جميع حالات التأمين التي يهدد فيها الخطر المؤمن منه أموال الشخص المؤمن له وينقسم هذا التأمين إلى نوعين:

 

1-    التأمين من المسؤولية المدنية.

     وفي هذا النوع من التأمين يقوم الشخص المؤمن له بالتأمين من مسؤوليته المدنية في مواجهة الاخرين سواء اكانت مسؤولية مدنية عقدية ام تقصيرية بحيث اذا ما اصبح مسؤولاً مدنياً تجاه الغير نتيجة ارتكابه لخطأ عقدي او تقصيري (فعل ضار) وكان ملزماً بتعويض المتضرر تحمل المؤمن دفع التعويض بدلاً منه.

 

2-    التأمين على الاشياء.

     وفي هذا النوع من التأمين يؤمن الشخص على مال معين مملوك له او يكون له مصلحة في عدم تضرره ضد خطر معين بحيث يلتزم المؤمن بتعويضه او تعويض المستفيد عن أي ضرر يلحق بهذا المال نتيجة تحقق الخطر المؤمن منه.

 

     وفي جميع هذه الانواع من التأمين يلتزم المؤمن له بدفع مقابل للمؤمن يسمى قسط التأمين.

 

     وكل نوع من هذه التأمينات يثير العديد من المشكلات القانونية الا اننا في هذه الدراسة سنتناول جانباً منها وهو يتعلق بالاضرار المشمولة بالتعويض في التأمين من الاضرار طبقاً للقانون المدني البحريني والقانون المدني الأردني. وسوف نقسمها الى مبحثين نتناول في الاول الاضرار التي يشملها التعويض في التأمين من المسؤولية المدنية ونبحث في الثاني الاضرار التي يشملها التعويض في التأمين على الاشياء.

 


المبحث الأول

الأضرار التي يشملها التعويض في التأمين من المسؤولية المدنية

 

     كما بينا فان الخطر في التأمين من المسؤولية المدنية عند وقوعه يلحق ضرراً بالغير. وهذا الغير بالتالي يكون هو المتضرر نتيجة وقوع الخطر المؤمن منه، وبالمقابل يكون المؤمن له هو المتسبب في وقوع هذا الضرر ومن ثم يصبح ملزماً بتعويض الغير (المتضرر) عما أصابه من ضرر  استنادا لما تقضي به قواعد المسؤولية المدنية بنوعيها: العقدية والتقصيرية.

 

     وبما إن المؤمن له يكون قد امن من مسؤوليته المدنية لدى المؤمن (شركة التأمين) فان الأخير يتحمل التعويض الذي يكون المؤمن له ملزماً بدفعه للمتضرر تطبيقا لقواعد المسؤولية المدنية. ومن هنا يأتي الترابط بين القواعد العامة في المسؤولية المدنية ومبلغ التعويض الذي يلتزم المؤمن بدفعه الى المتضرر في التأمين من المسؤولية حيث يلتزم بدفع نفس مبلغ التعويض الذي تفرضه القواعد العامة في المسؤولية المدنية على المؤمن له،  وكل ما في الأمر أن دفع هذا المبلغ يتحول الى المؤمن بدلاً من المؤمن له بموجب عقد التأمين من المسؤولية المدنية. ومن هنا يكون ضرورياً أن نبين الأضرار التي يشملها التعويض وفقاً لتلك القواعد العامة في المسؤولية المدنية لتحديد مبلغ التعويض الذي يدفعه المؤمن الى المتضرر.

 

      غير انه في كل الحالات لا يجوز أن يتجاوز التعويض الذي يدفعه المؤمن مبلغ التأمين أو قيمة الشيء المؤمن عليه أيهما أقل وذلك تمشياً مع مبدأ التعويض الذي يُعمل به في جميع أنواع التأمين من الأضرار.  

 

     ونود أن نبين أن الخطر عند وقوعه يولد أشكالا كثيرة من الضرر فهناك الضرر المادي والضرر المعنوي والربح الفائت ونقص القيمة. والسؤال هنا يتعلق بتحديد إن كانت كل هذه الأضرار تؤخذ بالحسبان عند تقدير مبلغ التعويض في التأمين من الأضرار، وهو ما نتناوله في هذا المبحث على أن نبحت ابتداء في الضرر فنبين أنواعه وشروطه.

 

     ونود الإشارة ابتداء الى ان التعويض الذي يلتزم به المؤمن في تأمين الاضرار يشمل الضرر الواقع فعلا سواء اكان تأمينا على الاشياء ام تأمينا من المسؤولية المدنية ذلك لان هذا النوع من التأمين يهدف الى تعويض المؤمن له عن الاضرار التي تلحق بذمته المالية نتيجة لوقوع الخطر المؤمن منه وهو بالتالي يكون ملزماً بالتعويض بما يعادل هذا الضرر وقت وقوع الخطر.

 

     والضرر يصيب المؤمن له في التأمين على الأشياء، أما في التأمين من المسؤولية المدنية فانه يلحق بالمتضرر الذي يكون بإمكانه الرجوع به على المؤمن له. وفي بعض الحالات يرجع على المؤمن ايضا بدعوى مباشرة.

 

     ويقع على عاتق المؤمن له او المتضرر اثبات ان ضرراً لحق به من جراء تحقق الخطر ومقدار هذا الضرر ايضاً بعد ان يكون قد اثبت بان الخطر المؤمن منه هو الذي تحقق اثناء نفاذ العقد وانه السبب في وقوع الضرر الذي أصابه.

 

     ولكن ما هي أنواع الضرر وما شروطه وما مدى إمكانية إدخال هذه الانواع ضمن مبلغ التعويض في التأمين من المسؤولية والتأمين على الأشياء؟ هذه الجوانب المختلفة للضرر نتولى توضيحها تباعاً.

 

 

أنواع الضرر

 

     الضرر نوعان: ضرر مادي وضرر معنوي او أدبي، وهذان النوعان من الضرر نبحث كلا منهما تباعاً وبصورة مستقلة.

 

النوع الاول: الضرر المادي (معنى الضرر المادي)

 

     يقصد بالضرر المادي ذلك الضرر الذي يصيب حقاً او مصلحة مالية للشخص من خلال التأثير سلباً على ذمته المالية.

 

وللضرر المادي شرطان:

1-    يجب ان يتحقق إخلال بمصلحة مالية للمتضرر.

2-    يجب ان يكون الضرر محققاً وليس احتماليا.

 

          ومثلما يترتب الضرر المادي عند الاعتداء على اموال الشخص او تعرضها لخطر فمن الممكن ان يتولد الضرر المادي ايضا في حالة الاعتداء على الانسان في شخصه كما لو ادى الاعتداء او الخطر الى وفاة الشخص او اتلاف عضو من جسمه او احداث عاهة فيه وترتب على ذلك فقدان الزوجة والاولاد لمعيلهم في حالة الوفاة وفقدان المقدرة على العمل والكسب في حالة العاهة الدائمة وكذلك التعطيل عن العمل ونفقات واجور المعالجة فكلها اضرار مادية ايضاً. اما اذا لم ينشأ عن هذه الاصابات اضرار مادية بهذا المعنى فإنه لا مجال للقول بان ضررا ماديا قد حصل وتبقى الاثار محصورة في نطاق الضرر المعنوي فقط.

         

          ونشير هنا الى ان التعويض يتكون من عنصرين هما: الضرر الحاصل والكسب الفائت.

 

ا

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

الاضرار التي يشملها مبلغ التعويض في التأمين من الاضرار وفقا للقنون المدني البحريني والمدني الاردني

كتبها د.خليل مصطفى ، في 15 ديسمبر 2008 الساعة: 08:39 ص

 


الأضرار التي يشملها مبلغ التعويض في التأمين من الاضرار وفقا للقانون المدني البحريني والأردني.

 

 

 


المقدمة

 

يقسم التأمين البري على الرأي السائد في الفقه القانوني الى نوعين هما:

 

أ‌-   التأمين على الاشخاص ويشمل كل صور التأمين التي يتهدد فيها الخطر المؤمن منه الانسان إما في جسمه او في حياته، ومثالها: التأمين على الحياة والتأمين من الاصابات او الحوادث الشخصية.

 

ب‌-  التأمين من الاضرار ويتضمن جميع حالات التأمين التي يهدد فيها الخطر المؤمن منه أموال الشخص المؤمن له وينقسم هذا التأمين إلى نوعين:

 

1-    التأمين من المسؤولية المدنية.

     وفي هذا النوع من التأمين يقوم الشخص المؤمن له بالتأمين من مسؤوليته المدنية في مواجهة الاخرين سواء اكانت مسؤولية مدنية عقدية ام تقصيرية بحيث اذا ما اصبح مسؤولاً مدنياً تجاه الغير نتيجة ارتكابه لخطأ عقدي او تقصيري (فعل ضار) وكان ملزماً بتعويض المتضرر تحمل المؤمن دفع التعويض بدلاً منه.

 

2-    التأمين على الاشياء.

     وفي هذا النوع من التأمين يؤمن الشخص على مال معين مملوك له او يكون له مصلحة في عدم تضرره ضد خطر معين بحيث يلتزم المؤمن بتعويضه او تعويض المستفيد عن أي ضرر يلحق بهذا المال نتيجة تحقق الخطر المؤمن منه.

 

     وفي جميع هذه الانواع من التأمين يلتزم المؤمن له بدفع مقابل للمؤمن يسمى قسط التأمين.

 

     وكل نوع من هذه التأمينات يثير العديد من المشكلات القانونية الا اننا في هذه الدراسة سنتناول جانباً منها وهو يتعلق بالاضرار المشمولة بالتعويض في التأمين من الاضرار طبقاً للقانون المدني البحريني والقانون المدني الأردني. وسوف نقسمها الى مبحثين نتناول في الاول الاضرار التي يشملها التعويض في التأمين من المسؤولية المدنية ونبحث في الثاني الاضرار التي يشملها التعويض في التأمين على الاشياء.

 


المبحث الأول

الأضرار التي يشملها التعويض في التأمين من المسؤولية المدنية

 

     كما بينا فان الخطر في التأمين من المسؤولية المدنية عند وقوعه يلحق ضرراً بالغير. وهذا الغير بالتالي يكون هو المتضرر نتيجة وقوع الخطر المؤمن منه، وبالمقابل يكون المؤمن له هو المتسبب في وقوع هذا الضرر ومن ثم يصبح ملزماً بتعويض الغير (المتضرر) عما أصابه من ضرر  استنادا لما تقضي به قواعد المسؤولية المدنية بنوعيها: العقدية والتقصيرية.

 

     وبما إن المؤمن له يكون قد امن من مسؤوليته المدنية لدى المؤمن (شركة التأمين) فان الأخير يتحمل التعويض الذي يكون المؤمن له ملزماً بدفعه للمتضرر تطبيقا لقواعد المسؤولية المدنية. ومن هنا يأتي الترابط بين القواعد العامة في المسؤولية المدنية ومبلغ التعويض الذي يلتزم المؤمن بدفعه الى المتضرر في التأمين من المسؤولية حيث يلتزم بدفع نفس مبلغ التعويض الذي تفرضه القواعد العامة في المسؤولية المدنية على المؤمن له،  وكل ما في الأمر أن دفع هذا المبلغ يتحول الى المؤمن بدلاً من المؤمن له بموجب عقد التأمين من المسؤولية المدنية. ومن هنا يكون ضرورياً أن نبين الأضرار التي يشملها التعويض وفقاً لتلك القواعد العامة في المسؤولية المدنية لتحديد مبلغ التعويض الذي يدفعه المؤمن الى المتضرر.

 

      غير انه في كل الحالات لا يجوز أن يتجاوز التعويض الذي يدفعه المؤمن مبلغ التأمين أو قيمة الشيء المؤمن عليه أيهما أقل وذلك تمشياً مع مبدأ التعويض الذي يُعمل به في جميع أنواع التأمين من الأضرار.  

 

     ونود أن نبين أن الخطر عند وقوعه يولد أشكالا كثيرة من الضرر فهناك الضرر المادي والضرر المعنوي والربح الفائت ونقص القيمة. والسؤال هنا يتعلق بتحديد إن كانت كل هذه الأضرار تؤخذ بالحسبان عند تقدير مبلغ التعويض في التأمين من الأضرار، وهو ما نتناوله في هذا المبحث على أن نبحت ابتداء في الضرر فنبين أنواعه وشروطه.

 

     ونود الإشارة ابتداء الى ان التعويض الذي يلتزم به المؤمن في تأمين الاضرار يشمل الضرر الواقع فعلا سواء اكان تأمينا على الاشياء ام تأمينا من المسؤولية المدنية ذلك لان هذا النوع من التأمين يهدف الى تعويض المؤمن له عن الاضرار التي تلحق بذمته المالية نتيجة لوقوع الخطر المؤمن منه وهو بالتالي يكون ملزماً بالتعويض بما يعادل هذا الضرر وقت وقوع الخطر.

 

     والضرر يصيب المؤمن له في التأمين على الأشياء، أما في التأمين من المسؤولية المدنية فانه يلحق بالمتضرر الذي يكون بإمكانه الرجوع به على المؤمن له. وفي بعض الحالات يرجع على المؤمن ايضا بدعوى مباشرة.

 

     ويقع على عاتق المؤمن له او المتضرر اثبات ان ضرراً لحق به من جراء تحقق الخطر ومقدار هذا الضرر ايضاً بعد ان يكون قد اثبت بان الخطر المؤمن منه هو الذي تحقق اثناء نفاذ العقد

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

لا لقاء ، بل لقاء .. لقاء .. لقاء . ( رسائل أدبية )

كتبها د.خليل مصطفى ، في 25 فبراير 2008 الساعة: 21:02 م

 

رسائل أدبية

 

الرسالة : لا لقاء .. لا لقاء

بقلم : د. خليل مصطفى

:حبيبتي

 

لم تُصدقيني عندما قلت ُ لك ِ ذات َ يوم :

" لا داعي لأن نلتقي َ مرة ً أخرى .. لأننا سنفترق في يوم ٍ من الأيام .. أوْلى بنا أن نفترق الآن .. فالرحيل من باب الروض أسهل ُ من الرحيل من تحت الظلال وأوراق الأشجار "

ولكن أبَيْت ِ إلا اللقاء .

لم تُصدقيني يا عصفورتي الطيبة ، التي كُتب َ عليها الفراق  قبل  أن تعرف قدماها طريق اللقاء

فالتقينا .. ثم التقينا .. وتكرَّرت اللقاءات ، وفي داخل كل ٍّ منا كان هناك شيء  ما يكبر ُ في كل لقاء ٍ يجمعنا .. إنه الحب .

واليوم ..

أليوم َ  تُحتضَر ُ اللقاءات ُ ببطء ٍ شديد .. كل ٌّ منا يحمل أحزانه وذكراه ويركض كطفل ٍ مذعور ٍ إلى صدر أُمه .

نعم يا عصفورتي ، أركض إلى صدر أمي  .. ولا أعرف أني هارب ٌ منه .

لم تُصدقيني حينها .. والآن يجب أن تصدقي .. فكل ُّ شيء ٍ حولنا يدعوك ِ للتصديق :

فأنت ِ اليوم َ في هودج الآلام ِ تزحفين  شرقا ً قطعة ً من فؤادي سافرتْ عني .. وها أنا ذا أمضي إلى الغرب ِ وحيدا ً .. يداي َ فارغتان من كل شيء إلا  من  حُطام  ذكرى عِشتُها في يوم ٍ من الأيام .

ها أنا ذا تنتشر أحزاني كموجات الصوت ِفي مستنقع ِ ماء .. إنني أُسرع  كالملسوع ِ إلى  أفق ٍ يمتد ُّ  ما بين أوجاع الماضي .. ومخاوف المستقبل .. تنعدم ُ الرؤية ُ مِن ْ حولي ولا  تبصر عيناي  سوى  وجه ٍ بريء ٍ –  يأتيني    بلون  قطعة ٍ مِن ْ قماش  الشفق الدامي ، وثغر ٍ صغير ٍ يقطر حبا ً.. وأملا ً .. وحزنا ً يقول لي : " ألقاك َ يوما ً ما.. ثم يمضي.."

وتأبى كف ُّ القَدَر ِ إلا أن نفترق.. وها  نحن نسكن ُ حالة َ الفراق ، ونحتسي بقية َ كأس ٍ كم رجوناه ألا ينضب .. ولكنه نضب .

ماذا أقول ُ للثغر الذي  يُمَنِّيني  باللقاء ؟ ماذا  أقول لك ِ ؟ ماذا أقول لنفسي ؟ وماذا نقول لأقدارِنا ؟؟؟

أنا  لا  أجد كلاما ً أقوله .. فالحروف ُ تهرب ُ مني .. واللغة ُ تتركني وترحل ُ .. والشعر يصمت ُ .. ولساني يدورُ .. يدور ُ .. يدور ُ بلا صوت .

كل ُّ شيء ٍ سيرحل ُ عني عندما  ترحلين .. وكل شيء ٍ سيضيع ُ مني عندما أفتقدك ِ.. لن يبقى  مني سوى قافلة ٍ من العبرات ِ تنبع مِن ْ عيني  وتصب ُّ في قلبي …..

بهذه الدموع أرد ُّ عليك ِ يا حبيبتي ، وأقول للثغر  الصغير :

" إلى  اللقاء

إلى  

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

ما خطب الردى

كتبها د.خليل مصطفى ، في 19 فبراير 2008 الساعة: 18:02 م

قصيدة ٌ مهداة ٌ إلى روح

الشهداء وبخاصة كوكبة ممن

كانوا أصدقاء مقربين للشاعر

بقلم الدكتور : خليل مصطفى

 

ما خطب الردى ؟

لو ردَّت العَبَرات ُ يوما ً مَيِّتا ً

لَسَفحْت ُ كل َّ الدمع ِ للإخوان ِ

لكنَّما العبرات ُ ما ردَّت ْ لنا

مَيْتا ً طوته ُ فواجع ُ الأزمان ِ

للنعي رائحة ٌ تُذيب ُ مدامِعي

لم ْ أبْك ِ ، لكن َّ الردى أبكاني

لم يَصْدُق ِ التِلفاز ُ يوما ً، لماذا

اليوم َ أمسى صادِق َ الإعلان ِ

يا حامِل َ الأخبار ِ ما خطْب ُ الردى

إغتالهم  ولوِحْدَتي  أبقاني ؟

ماذا أُحدِّثُكم تُرى عن صُحْبَتي

ودموعُنا بحر ٌ بلا  شطآن ِ

عاشوا كأقمار الربيع ِ وغادروا

كقوافل ِ الأزهار ِ في نَيْسان ِ

نِمْنا على ضَحِك الرفاق وصوتُهم

يلقي على الدنيا وشاح َ أمان ِ

بالأمس ِ أوقدت ُ الشموع َ لصُحْبَتي

وملأت ُ بالأفراح ِ كل َّ دِناني

أعدَدْت ُ للُقيا  أرق َّ قصائدي

ونَظَمْت ُ فيهم أعذَب َ الألحان ِ

وجَلَسْت ُ أنتظِر ُ الرِّفاق َ فما أتوا

كلا ، ولا صوت ُ الرفاق ِ أتاني

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

أحبك

كتبها د.خليل مصطفى ، في 6 فبراير 2008 الساعة: 15:29 م

 أُحبك ِ

أُحبكِ رغمَ يقيني بأني

سؤصدمُ فيك ِ

وإني بكل جنوني وحزني وحبي َ

لن أشتريك ِ

أُحبك ِ رغم يقيني بأنك ِ

فوق َ الرجاءْ

وحبَّك ِ وهم ٌ بعيد ٌ

وإنك ِ في الحب ِّ فجْر ٌ

وإني مساء ْ

وإنك ِ أحلى ربيع ٍ

وإني شتاء ْ

#   #   #

أُحبك ِ رغم َ يقيني بأني سأرجع

خائب ْ

أحبك   ِنبضا ً

أحبك ِ    قلبا ً

أحبك ِ روحا ً

أحبك ِ رغم َ اقتناعي بأن َّ انتصاري بحبك ِ

كبرى العجائب ْ

#   #    #

أحبك ِ يا قطتي

وأعرف أني كمن  يحصد الزرع َ

مِن ْ غير ِ مِنْجَل ْ

وأعرف ُ إني سأفشل ْ

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

عيناك والدنيا معي

كتبها د.خليل مصطفى ، في 4 فبراير 2008 الساعة: 15:25 م

عيناك والدنيا معي

عيناك  والدنيا معي

وامامنا درب طويل

والكف بالكف الصغير

ونحن

نعدوا في خفايا المستحيل

هل انت يا "قمري" معي ؟ ام

ان هذا الليل يخدعني ترى؟

اني اخاف خديعة الحلم الجميل

………………

انا سندباد العصر يا اغرودتي

فلتوقفي هذا الرحيل

وانا المهجر في البحار

ومركبي شيخ ذليل

ترعى شفاه البحر من قسماته

وتبعثر الاسفار زهو شبابه

ويغله الشيب الدخيل

ياغادتي

ما دمت تستلقين فوق مراكبي

فالكون في عيني جميل

كيف الزمان رماك في دربي

وكان علي بالنعمى بخيل؟

فأعدتني طفلا تعمد باْلصفاءْ

تلك الطفولة في عيونك ارجعتني للوراءْ

فقتلت في كفًيَ حزني كله

وشطبت من ذكراي

اسماء النساءْ

اني احبك واحة من كبرياءْ

اني احبك نخلة

قد باركتها الانبياءْ

عيناك دنيا

وهذا الثغر عقدٌ من ضياءْ

كل النساء لديَ انتِ

وانتِ يا ريحانتي كل النساءْ

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

افاق التعلم الالكتروني في كليات الحقوق (الواقع والطموح)

كتبها د.خليل مصطفى ، في 12 ديسمبر 2006 الساعة: 09:30 ص

ّافاق التعلم الالكتروني في كليات الحقوق

 

  ( الواقع والطموح )

المقدمة:

      ان اهم ما يميز العصر الحالي هو ذلك التقدم الهائل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات  الذي احدث انفجارا تقنيا ومعرفيا وثقافيا على مختلف الاصعدة.

     وامام  هذا الوضع كان لابد من مواكبة هذا التطور والتعايش معه بهدف الاستفادة من معطياته وافرازاته  والتي من اهمها استخدام الحاسوب ووسائل الاتصال المختلفة.

       وكان من الطبيعي ان يكون قطاع التعليم من اولى القطاعات التي استجابت لهذا التقدم التكنولوجي فبادرت لاستخدام الوسائل التكنولوجية المبتكرة في نطاق التعليم وعندها بدات بالظهور فكرة التعليم الالكتروني الى جانب التعليم التقليدي التي يقوم على المحاضرة الصفية التي تجمع بين الاستاذ وطلبته  وتعتمد على الاغلب الاسلوب التلقيني في تقديم المعلومة الى الطالب.

      وتطور الامر بعد ذلك الى استخدام الانترنت في التعلم  عن بعد فظهر لدينا ما يسمى بالتعلم الالكتروني  نظرا للفوائد الجمة التي يحققها وخصوصا في التخصصات العلمية  المجردة والمواد ذات الطابع التطبيقي .

      وكانت جامعة البحرين من السباقين في التقاط اسلوب التعلم الالكتروني واعتماده في العديد من التخصصات بل وانشأت دائرة خاصة بذلك اطلق عليها اسم (( مركز التعلم الالكتروني )) الذي يعمل بجد ونشاط على معاونة الكليات  المختلفة لاعتماد اسلوب التعلم الالكتروني فيها  وتذليل العقبات امامها  وتقديم جميع المساعدات  اللازمة  لتحقيق هذا الهدف .

      وانا كان من الثابت الذي لم يعد  يقبل الجدل  ان التعلم الالكتروني هو اسلوب حديث وهام لابد من الاخذ  به كطريقة للتعليم بالنسبة لغالبية التخصصات العلمية المجردة.الا ان هذه المسألة ليست محسومة بخصوص العديد من التخصصات التي يطغى الجانب النظري فيها على الجانب التطبيقي ومنها تخصص الحقوق .

    وكلية الحقوق في جامعة البحرين  كان لها تجربة هامة في هذا المجال عندما اخذت في تدريس بعض المقررات باسلوب ((التعلم الالكتروني )) . غير ان السؤال يبقى : ماذا عن باقي المقررات ؟ وهل يمكن اعتماد هذا الاسلوب بالنسبة لكل تلك المقررات ام لبعضها فقط؟   هذا ما سنحاول الاجابة عليه في هذه الدراسة  التي تأتي تحت عنوان (( اّفاق التعلم الالكتروني   في كليات الحقوق ……. الواقع والطموح ))  وسوف نقسمها الى قسمين  نتناول في الاول (( طبيعة الدراسة الجامعية في كلية الحقوق )) ونبحث في الثاني ((مدى  امكانية تطبيق التعلم الالكتروني في كليات الحقوق))  . ثم ننهي هذه الدراسة بالتوصيات .

القسم الاول

طبيعة الدراسة الجامعية في كليات الحقوق

     تحرص كليات الحقوق المختلفة من خلال خططها الدراسية وبرامجها التعليمية على تزويد طلبتها بأفضل ما يمكن أن يساعدهم ويؤهلهم للعمل في مختلف المجالات التي يمكنهم العمل فيها.

    وخريجو الحقوق تتنوع أمامهم فرص ومجالات العمل، الأمر الذي يتطلب من كليات الحقوق أن تراعي هذا التنوع ليس بالنسبة للمواد التي يدرسها الطالب فحسب بل أيضا بالنسبة للطرق والوسائل المستخدمة في إيصال المعلومة إليه.

      فخريج الحقوق قد يعمل في مجالات ذات طابع علمي أو نظري كما هو الحال بالنسبة لعمل المستشارين وأساتذة الجامعات والموظفين الحقوقيين وقد يعمل في مجالات يغلب عليها الطابع العملي أو التطبيقي كالمحامي والقاضي والمدعين العامين.

     وبالنظر إلى إن كليات الحقوق تعي هذا الأمر جيداً فمن هنا يأتي حرصها الشديد على أن تعد خططها وبرامجها وطرق ووسائل التدريس فيها لكي تؤهل طلبتها ليكونوا قادرين على العمل في أي مجال من المجالات السابقة.

     وبإلقاء نظرة فاحصة على الخطط التي تعتمدها كليات الحقوق في الجامعات عموماً نجد بوضوح إن الطالب يدرس نوعين من المواد الدراسية:

الأول: ويشمل المواد النظرية التي تستهدف ما يلي:

أ‌-               تزويد الطالب بالمعلومات القانونية الضرورية في مجال التخصص.

ب‌-           تكوين عقلية قانونية لدى الطالب تجعله قادراً على تفعيل المعلومات التي يتزود بها وتمكينه من تطبيقهاعلى الواقع.

ج-تثقيف الطالب بمعلومات عامة من خلال المتطلبات التي يدرسها من خارج مواد الكلية أو التخصص.

د‌-    تقوية وتعزيز شخصية الطالب من خلال حصوله على "كمية وافرة ونوعية هامة" من المعلومات التي تخلق وتبرز لديه الثقة بنفسه. ومثل هذه الثقة مسألة ضرورية وهامة لخريج كلية الحقوق عندما يلتحق بسوق العمل.

     والواقع يدل على إن غالبية مواد الحقوق التي يدرسها الطالب تقع ضمن هذا النوع من المواد.

الثاني: ويشمل المواد العملية أو المواد ذات الطابع العملي أو التطبيقي وتهدف إلى :

أ‌-               تعزيز وتقوية المهارات والجوانب العملية في شخصية الطالب.

ب‌-     تعزيز المقدرة لديه على مواجهة الآخرين والتعامل معهم حيث انه يكون بحاجة ماسة لهذه المقدرة بعد تخرجه وانخراطه في العمل والتعامل مع الآخرين كما هو المحامي في تعامله مع موكليه والقاضي في تعامله مع أطراف الدعوى وغيرهما.

ج- إزالة الحاجز النفسي الذي قد يشعر به خريج كلية الحقوق مستقبلاً عندما يتعامل مع بعض الفئات في المجتمع كالقضاة وأعضاء النيابة العامة وأفراد الأمن العام والمسئولين وغيرهم والمواد التي تدخل في الإطار العملي أو التطبيقي لدراسة الحقوق متعددة أهمها:

1-      مادة قانون المرافعات المدنية والتجارية 312" وهي التي تبين الإجراءات الواجب مراعاتها وتطبيقها أثناء التقاضي في الدعاوي الحقوقية.

2-      مادة " قانون الإجراءات الجنائية 422" وهي تبين الإجراءات التي يجب أن تراعى في تطبيق القانون الجنائي أمام المحاكم المختصة عند وقوع جريمة من الجرائم، حيث تبين كيفية ملاحقة المتهمين والجهات المختصة بذلك وكيفية جمع الأدلة وإصدار لائحة الاتهام وتحويل المتهم إلى المحكمة المختصة وإجراءات المحاكمة وتقديم المرافعات وإصدار القرار والطعن به وصولا إلى تنفيذه عندما يصبح نهائياً

3-      مادتا التطبيقات العملية في القانون الخاص 409 والقانون العام429. وتتناول العديد من القضايا والقرارات التي صدرت فيها

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

مؤتمر العمل البلدي الأول

كتبها د.خليل مصطفى ، في 17 أغسطس 2006 الساعة: 10:42 ص

 
مؤتمر العمل البلدي الأول
مركز البحرين للمؤتمرات – فندق كراون بلازا
26 – 27 مارس 2006
 
 
 
 
عنوان الورقة
 
 
المسئولية المدنية التقصيرية للمجالس البلدية على ضوء اختصاصاتها وفقاً لقانون البلديات البحريني
 
الدكتور خليل مصطفى
كلية الحقوق
جامعة البحرين
مملكة البحرين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المسئولية المدنية التقصيرية للمجالس البلدية على ضوء اختصاصاتها وفقاً لقانون البلديات البحريني
الدكتور خليل مصطفى
 
مقدمة
 
     لم تعد مسألة الجدوى من وجود البلديات ومجالسها مطروحة للنقاش منذ زمن بعيد، بعد أن ترسخت لدى الجميع القناعة بفوائد هذا النوع من الوحدات الادارية ، بل ربما أصبحت ضرورة للمجتمعات الحديثة بعد أن أصبح ينظر إليها عن انها من المظاهر المعبرة عن الديمقراطية في تلك المجتمعات. فالمجالس البلدية في غالبية الدول أصبحت تأتي عن طريق الانتخاب ، الأمر الذي يعني الأخذ بأحد المبادئ الرئيسة في الديمقراطية وهو الانتخاب. 
 
    والانتخاب بدورة يعمق من فهم المواطنين للديمقراطية ويزيد من توجههم الديمقراطي. وبالتالي فإن الانتخابات البلدية هي بالنسبة للناخب والمرشح المدرسة الأولى التي يتعلم فيها المبادئ الحقيقية الأولى للديمقراطية ثم ينطلق منها إلى مجالات أكثر أهمية وحساسية مثل الانتخابات الخاصة بالبرلمانات أو المجالس التشريعية .
 
    من جهة ثانية لا يجوز أن نغض الطرف عن الجانب الآخر الذي يضاعف من الحاجة إلى وجود البلديات ومجالسها، وهذا الجانب يرتبط مباشرة بالحاجات الهامة للمواطنين، فمع ازدياد عدد السكان وتنوع حاجاتهم وتعددها ، ليس سراً القول بأن الحكومة المركزية وحدها لا يمكن أن توفر كل تلك الحاجات للمواطنين بيسر وسهولة ، ومن هنا يعتبر وجود البلديات كوحدات ادارية تعنى بتقديم الخدمات التي يحتاجها المواطنون ضمن منطقة اختصاصها أمراً هاماً وأساسياً.
 
     وتطبيقاً للنظام اللامركزي في الادارة، الذي يمثل الوجه الحديث للإدارة الفاعلة المتطورة .
 
    وايماناً من الدولة بكل ما تقدم فقد سنت مملكة البحرين قانون البلديات رقم 35 لسنة 2001 الذي نظم الجوانب المختلفة لاختصاص وعمل البلديات.
 
    وبموجب هذا القانون فقد منحت المجالس البلدية وأجهزتها التنفيذية العديد من الاختصاصات. وبما أن عمل المجلس البلدي يجعله في أغلب الأحوال في مواجهة مع المواطن والمؤسسات داخل حدود البلدية التي يمثلها فإن هذا الواقع قد يجعله مسؤولاً عن القرارات أو الأعمال التي يقوم بها . والمسؤولية تكون ادارية في معظم الحالات إلا أنها قد تكون مدنية في حالات أخرى. وهذه المسؤولية المدنية لم تأخذ نصيبها الذي تستحق من الاهتمام رغم أهميتها لأنها ترتبط مباشرة بمصالح المواطنين، وهو ما دفعنا لمحاولة القاء الضوء عليها من خلال هذه الورقة . ولتحقيق ذلك سنقسم الموضوع إلى قسمين نبين في الأول اختصاصات المجالس البلدية بينما نتناول في الثاني المسؤولية المدنية التقصيرية التي يمكن أن تثور حيال المجلس البلدي .
 
القسم الأول
 
" اختصاصات المجلس البلدي"
 
    بينت المادة 19 من قانون البلديات اختصاصات المجلس البلدي . وقد جاءت هذه الاختصاصات على النحو التالي:
 
" يختص المجلس البلدي بوجه عام في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية بتقديم الخدمات البلدية في دائرة اختصاصه وله على الأخص ما يلي :
 
(أ‌)اقتراح إنشاء وتحسين الطرق ووضع الأنظمة المتعلقة بإشغالاتها، وتجميل وتنظيف الشوارع والميادين والأماكن العامة والشواطئ.
(ب) اقتراح الأنظمة الخاصة بالصحة العامة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، بما يكفل الراحة للمواطن ويعطى وجهاً مشرقاً للدولة .
(ج) العمل على حماية البيئة من التلوث على ضوء تجارب الدول المختلفة وأنظمة المؤسسات الدولية في مجال البيئة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بشئون البيئة في الدولة .
(د) مراقبة تنفيذ الأنظمة المتعلقة بالإنارة والمياه والصرف الصحي وغير ذلك من الأنظمة الخاصة بالمرافق العامة المتعلقة باختصاصات البلدية ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .
(هـ) تقرير إنشاء وتطوير الحدائق والمتنزهات العامة وأماكن الترفيه وحماية الشواطئ من التآكل والتلوث وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .
(و) اقتراح المشروعات ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والمتعلقة بالمياه والطرق والمتنزهات والصرف الصحي والإنارة وإقامة المدارس والمساكن والمراكز الصحية ومواقف السيارات وغيرها من المنافع والخدمات العامة والمشروعات التي تهم المواطنين، والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة ، وإقرار الأولويات في تنفيذها.
(ز) وضع النظم الخاصة بالإعلانات الدعائية واقتراح الرسوم المتعلقة بها، وتحديد ضوابط وضع لافتات المحال التجارية والمحال العامة.
(ح) تقرير إنشاء الأسواق والمسالخ ومدافن النفايات ، ووضع النظم الخاصة بها وذلك بالتنسيق مع الجهات الخاصة .
(ط) وضع النظم الخاصة بجمع النفايات، والتخلص منها، أو إعادة تدويرها وفقاً لأحدث الأساليب العلمية والاقتصادية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
(ي) وضع الأنظمة الخاصة بالمحال العامة كالفنادق والمطاعم والمقاهي وغيرها والمحال التجارية والصناعية والمحال الخطرة والمقلقة للراحة والضارة بالصحة والباعة الجائلين وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .
(ك) تقرير المنفعة العامة في مجال المشاريع البلدية وفقاً للأوضاع التي يقررها قانون استملاك الأراضي للمنفعة العامة.
(ل) وضع النظم الخاصة بمراقبة الحيوانات الضالة والسائبة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .
(م) اقتراح تسمية الضواحي والأحياء والشوارع والطرق والميادين ، وذلك بالتنسيق مع كل من الوزير المختص بشئون البلديات والمجالس البلدية الأخرى.
(ن) الاشتراك مع الجهات المختصة في دراسة ووضع المخططات العمرانية الهيكلية والعامة ومخططات المناطق التفصيلية .
(س) النظر في الاقتراحات التي تقدم من الوزارات وغيرها من الجهات، أو من أعضاء المجلس وإصدار القرارات أو التوصيات في شأنها.
(ع) تعيين وإنشاء المواقف العامة للمركبات والسفن وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
(ف) النظر في الشكاوى التي يقدمها المواطنون والجهات الأخرى بشأن المسائل التي تدخل في اختصاص المجلس البلدي. وللمجلس أن يطلب من الجهات المختصة البيانات اللازمة لبحث هذه الشكاوى.
   (ص) تنظيم رخص البناء والهدم والترميم وتعديل الأبنية .
(ق) اقتراح المشروعات ومواقع تنفيذها في شئون العمران والتعمير، وتنظيم المناطق السكنية والتجارية والصناعية، وتحديد الشوارع والطرق وخطوط التنظيم، واقتراح الأنظمة المتعلقة بالجيوب والزوايا من الأراضي المترتبة على ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإقرار الأولويات في تنفيذها.
(ر) اقتراح فرض الرسوم ذات الطابع البلدي وتعديلها والإعفاء منها وإلغائها وطرق تحصيلها.
(ش) إبداء الرأي مقدماً في استغلال أي مرفق عام يدخل في حدود اختصاص البلدية .
(ت) الإشراف على تنفيذ العقود التي ترتب حقوقاً مالياً للبلدية أو التزامات عليها.
(ث) مناقشة وإقرار مشروع ميزانية البلدية للسنة المالية الجديدة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية السابق إقرارها من المجلس.
(خ) إقرار اللائحة الداخلية للمجلس البلدي، وتصدر بقرار من الوزير المختص بشئون البلديات.
(ذ) القيام بأي عمل آخر يقتضيه تنفيذ أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر معمول به.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
القسم الثاني
" المسئولية المدنية للمجلس البلدي"
 
أنواع المسئولية بشكل عام
 
تقسم المسئولية إلى عدة أنواع على النحو التالي:
 
 
                        المسؤولية
 


أدبية أو معنوية                      مادية أو قانونية
 


                        جزائية أو جنائية           مدنية
 


                   عقدية        أو تقصيرية
 
     والمسؤولية المدنية التي يتصور أن تثور أكثر من غيرها في معرض قيام المجلس البلدي بتقديم الخدمات للجمهور هي المسؤولية المدنية التقصيرية. وهي التي لا ترتبط بفكرة التعاقد. فعندما يتوفر عقد بين شخصين ويخل أحدهما بهذا العقد ويرتب ضرراً للمتعاقد الآخر، فإن الطرف الذي وقع منه الاخلال يكون مسؤولاً عن تعويض الضرر تجاه الطرف المتضرر. وتكون مسؤوليته هنا مدنية ولكنها عقدية.
 
     أما إذا تسبب أحد الأشخاص بخطئه في إلحاق الضرر بغيره دون أن يتعلق الخطأ بعقد مبرم بينهما فإنه يكون مسؤولاً في مواجهته مسؤولية مدنية تقصيرية تلزمه بجبر هذا الضرر عن طريق تعويض المتضرر عما أصابه من ضرر.
 
     والمسؤولية المدنية التقصيرية طبقاً للقانون المدني البحريني ( المواد 158-176) على عدة أنواع هي:
 
 
                أنواع المسؤولية المدنية التقصيرية (م158-176 مدني )
 
 


مسؤولية عن الأعمال              المسؤولية عن عمل    المسؤولية عن الضرر
    الشخصية                              الغير            الناجم عن الأشياء
 


                    مسؤولية متولي        مسؤولية المتبوع
                       الرقابة                عن أعمال التابع
 


                         مسؤولية حارس           مسؤولية حارس  مسؤولية حارس
                              الحيوان               أو مالك البناء      الأشياء من غير
                          البناء
 
" أركان أو شروط المسؤولية المدنية التقصيرية "
 
      وردت هذه الشروط في م 158 مدني بحريني التي نصت على ما يلي " كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من أحدثه بتعويضه" . وهذه الشروط خاصة بالمسؤولية عن الأعمال الشخصية وهي ثلاثة:

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb